عبد القادر امين
للمرة الثانية تقوم نيابة انزكان ايت ملول بإصدار مذكرات من أجل تدبير المساطر الخاصة بالغياب وتعتمد المرجع التالي :المرسوم1219.99.2 صادرفي 6صفر1421 (10 ماي 2000).
المذكرة الأولى: مراسلة 12294 بتاريخ 25 شتنبر2014 هذه الرسالة تفوض صلاحية إحالة الشواهد الطبية إلى السادة رؤساء المؤسسات التعليمية وتلزمهم بضرورة إحالة كل الشواهد الطبية الى الفحص المضاد مهما كان عدد أيامها، حيث جاء في آخر المراسلة مايلي:(وعليه فإنني أدعو الجميع إلى التقيد بالتوجيهات الواردة في هذه الرسالة وتعميمها على كل الشواهد الطبية التي يتم الإدلاء بها) ولو ليوم واحد.
المرسوم :2.99.1219:المادة03:
إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به الطبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في اقرب نقطة من مقر إقامته.
النتيجة:
1-شكوى من طرف المندوب الإقليمي للصحة الذي تعرض عليه كل الشواهد الطبية واكتظاظ الموظفين.
2-احتجاج النقابات وتوقيع بعضها لعرائض بالمؤسسات التعليمية على إثرها تم إلغاء تلك المراسلة بمراسلة أخرى تحت رقم13/15 بتاريخ 23يناير2015 .مضمونها( إحالة كل الشواهد الطبية قصيرة الأمد التي تتجاوز مدتها 3 أيام على أنظار اللجنة الطبية الإقليمية قصد البث فيها. وتترك صلاحية إحالة الشواهد الطبية التي لاتتعدى مدتها 03 أيام للرئيس المباشر.
المذكرة الثانية:رقم4785اعتمدت نفس المرسوم المشار إليه أعلاه موضوعها استئناف العمل قبل انصرام أجل الشهادة الطبية قصيرة الأمد، حيث تعتبر هذه المراسلة كل استئناف للعمل قبل الأوان لاغيا ، إلا بعد مراسلة المعني بالأمر من طرف النائب على اثر نتيجة الفحص الطبي المضاد.او تقديم شهادة الشفاء
المرسوم: المشار إليه أعلاه:إذا تبين للإدارة ، في ضوء نتائج الفحص المضاد او على اثر المراقبة الإدارية، ان الحالة الصحية للمعني بالأمر لاتمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرارالادارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية وفي حالة عدم امتثاله للقرار يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يبدو أن القراءة السطحية للمرسوم تظهر تطابقا مع ماذهبت إليه الادراة مع المرسوم ، لكنه في روحه ، يتناقض معها ، لأن انتظار المعني بالأمر مراسلة الإدارة فيه إشكال في الوقت، متى تتوصل الإدارة بنتيجة الفحص المضاد ، كيف ستخبربه؟ : مثال موظف حصل 4ايام وذهب عند الطبيب اليوم الثاني واخبره الطبيب مباشرة على انه يمكن ان يستأنف عمله في اليوم الثالث هل من المفروض أن ينتظر الموظف وهو بجماعة بعيدة مثلا إلى حين التوصل بمراسلة من طرف النيابة، ما الضرر في ان يستأنف عمله ويرسل إلى النيابة استئناف عمله لمطابقته مع تقرير الطبيب كما ان المرسوم لم يحدد شكل الإبلاغ هل كتابي ام شفوي.
والسؤال المطروح لماذا هذا المرسوم أصلا ، حتى يقطع الطريق على من يتسلم شهادة طبية لاتتناسب ووضعه الصحي .
من المتضرر في استئناف الأستاذ عمله قبل انصرام المدة ومن المستفيد؟ أليست المراسيم لتغليب المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد ( وخاصة إن كان التلاميذ سيستفيدون)؟
ما المشكل إذا اخبر من طرف الطبيب مباشرة وأمره باستئناف عمله؟ وسلم إلى رئيسه المباشر نسخة من قرار الطبيب.
والسؤال الأهم هو كيف ستبلغ الإدارة الموظف؟ وهل الإدارة لاتعني رئيس المؤسسة مادام النائب فوض له إحالة الشواهد على الفحص المضاد ؟
هل الشهادة الطبية قصيرة الامد تتطلب شهادة الشفاء حسب المرسوم المعتمد عليه كمرجع لان شهادة الشفاء تقدم في حالة رخصة متوسطة الامد اوطويلة الامد
هل هذه المذكرة النيابية تنظر الى مصلحة التلميذ وتاخذ بعين الاعتبار هدر الزمن المدرسي ، وان الادارة تشجع على الدعم واضافات ساعات وفي نفس الوقت تمنع من اراد ان يقطع رخصته للعمل لصالح التلميذ ؟
ومن يتحمل المسؤولية في حالة عدم توصل المعني بالاخبار لان المسطرة تاخذ الوقت : مندوب الصحة يخبر النائب والنائب يخبر الموظ
خلاصة القول أن تفسير النصوص بشكل سطحي يضعف قرارات الإدارة ويفرغ النصوص من مضامينها ، وأن أغلب ماتعج به المحاكم الإدارية هو مثل هذه الاجتهادات والتي تضر التلميذ والأستاذ معا.وان الاجتهاد لايجب أن يكون بسوء نية ضد الموظف سواء في المذكرة الأولى او الثانية. .فالأصل أن الأستاذ الذي آمره الطبيب باستئناف عمله ليس بالضرورة أن ينتظر رسالة النائب لان تنفيذ هذه العملية فيها اشكال الزمن والمكان ، وان الطبيب هو الذي له الصلاحية بالنظر في الشهادة اما النائب او الادارة بصفة عامة فمهمتها اخبار المعني بقرار الطبيب. وأتمنى من المتخصصين أن يساهموا في التوضيح اكثر لان السبب في تنزيل هذه المذكرة الثانية هوان استاذ ادلى بشهادة طبية فيها عشرة ايام وكانت نيته ان يستأنف قبل الوقت ولما ذهب عند الطبيب حدد له الرخصة في خمسة ايام وأعطاه نسخة من قراره ليدلي به الى رئيسه المباشر ولما سمح له رئيسه المباشر باستئناف عمله ، رفضت المصالح النيابة هذا الاجراء. وأقامت الدنيا ولم تقعدها مع ان التلاميذ والادارة هي المستفيدة من ذلك.وبدل ان تعترف بالخطا تعسفت على القانون واصدرت مذكرة فيها عيوب قانونية من اجل تبرير ذلك.