إ ن القارئ لميثاق الشرف الذي وقعه المدراء الاقليميون لوزارة التربية الوطنية خلال الاسبوع الفارط بالرباط ستتبادر الى ذهنه مجموعة من التساؤلات:
- هل كل القوانين الالزامية والمؤطرة بنصوص قانونية سواء في قانون الوظيفة العمومية او النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عاجزة عن وضع حد للاختلالات التي يكون المدراء الاقليميون مصدرها؟
-هل المشاريع التي قدمها المدراء وماتضمنته من استراتيجية للنهوض بالتعليم إقليميا،
غير كافية لتكون بمثابة تعاقد لتنزيل مضامينه وبناء عليها يتم التقييم؟
- إن اغلب المصطلحات بالميثاق فضفاضة والاصل في القانون هو التحديد والتدقيق.
-تم التأكيد على حسن نية وهنا يطرح السؤال هل افتقدنا الى حسن النية في تدبير المجال التربوي.
- ماذا يقصد بالسر المهني في مجال التربية والتعليم هل سرية الامتحانات ?أي سرية هل يقصد بها السر المهني المشار اليه في الفصل446 في القانون الجنائي المغربي ? إذا كان كذلك فلاحاجة للتنصيص عليه لأنه متضمن في قوانين صريحة ودقيقة.الم يشر الدستور في الفصل 27 الى الحق في الوصول الى المعلومة ، ومشروع وزارة الوظيفة العمومية رقم31/13 ألايعتبر الاشارة الى السر المهني دون تدقيق عرقلة هذا الحق .?
-إن الميثاق يوظف كلمة الحرص بدل الوجوب فالأولى أخلاقية والثانية قانونية كما انه تعاقد ، والتعاقد يضع المديرين في تساو مع الوزارة ويضرب الهرمية الادارية.كما أن التعاقد لا يكون إلزاميا للتوقيع عليه بل اختيار بناء على قدرة الموقع.
وهذا يكرس التعارض بين طبيعة الوثيقة ذات طبيعة اخلاقية واهدافها الذي يتجه نحو الزام وتقييد عمل المدراء ، مع العلم أن إلزامية التقييد لا يمكن ان تكون إلا من الجهات المشرعة، إما البرلمان او الحكومة.
-الميثاق يفتقد الى مؤشرات التقييم ، ولم يحدد الاختصاصات وطبيعة الاداء والجزاء الذي يناله المخالف له.
واخيرا إن المنظومة التربوية تعرف تخمة من المذكرات والقوانين بالاضافة الى قانون الوظيفة العمومية والحكامة الجيدة مما يعطي انطباعا على اننا لسنا في حاجة الى ميثاق يحمل قواعد اخلاقية ومصطلحات فضفاضة لأنها تحصيل حاصل لقوانين بل في حاجة الى التفعيل والجرأة على محاسبة المسؤولين الكبار .
أمين عبد القادر