المراجع القانونية :
- الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
- المرسوم 2.11.471 الصادر في 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة المهندسين .
بعد، اطلاعنا على نتائج الترقية بالاختيار لولوج إطار مهندس رئيس من الدرجة الأولى برسم سنة 2012 المنجزة في الأسبوع الماضي من طرف المصالح المختصة بوزارتكم، فوجئنا بخروقات واضحة للضوابط القانونية المنظمة لهذه العملية و خاصة فيما يتعلق بالنقطتين الآتيتين :
1ـ عدم احتساب الأقدمية الاعتبارية للمحللين المدمجين في إطار المهندسين والمتعلقة بـ 3 سنوات، وذلك حسب مقتضيات المادة 32 من المرسوم 2.11.471 الصادر في 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و كذا طبقا لمقتضيات المادة 36 من نفس المرسوم، خاصة الفقرة التي تنص على ما يلي : " ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو في درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، المؤداة بعد بلوغ الرتبة السادسة في درجتهم الأصلية، كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها ..."
حيث تمت مراعاة هذه الفقرة فقط ؛ في احتساب الحصيص السنوي الخاص بالترقية في الاختيار أخذا بعين الاعتبار الخدمات المؤداة قبل تاريخ 31/12/2010 على أساس جميع المترشحين بمن فيهم المحللين المدمجين؛ في حين تم الإجهاز على هذه الفقرة عندما تعلق الأمر باستفادة المحللين المدمجين في إطار المهندسين من سنوات الأقدمية الاعتبارية السالفة الذكر، علما أن وضعياتهم الإدارية في تاريخ 31/12/2010، تمكنهم من الإستفادة من السنوات الاعتبارية الثلاث. مما يعتبر تطبيقا مزاجيا لمقتضيات هذه الفقرة من المادة 36 من المرسوم الجديد لهيئة المهندسين.
2ـ تم، و بطريقة غريبة و لا قانونية، إقحام الأقدمية في الإطار كآلية في التنقيط وبمعامل مضاعف في خرق سافر للنصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار ، وخاصة الفصل 34 من الظهير الشريف المذكور في المرجع أعلاه، و الذي ينص على ما يلي:
" ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم. أما المرشحون المتساوون في الأحقية، فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ..."
وعليه، فإننا نعتبر تمرير هذه الترقية بكيفية غير قانونية و خلافا لما هو معمول به بالنسبة لجميع الهيئات والأطر ومن ضمنها الأطر الادارية المشتركة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يعد إخلالا للمضامين الدستورية بخصوص عدم التمييز و ضمان مبدإ تكافؤ الفرص.
بناء على ما سلف، فإننا نلتمس منكم الأخذ بعين الاعتبار النقطتين السالفتي الذكر، لإنصاف جميع المهندسين المتضررين، وذلك باحتساب الثلاث سنوات الاعتبارية، وكذا تصحيح نتائج هذه الترقية، بإلغاء المعيار اللاقانوني للأقدمية في الإطار.
ولكم منا فائق التقدير والاحترام. و السلام.
الكاتب العام للجنة الوطنية للمحللين سابقا، منسق ملف المحللين المدمجين في إطار المهندسين
الحسن المودني